الحر العاملي

513

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء مثله ( 1 ) . [ 2783 ] 3 - وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيوب بن محمد البرقي ، عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إن قوما أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال يمموه . 17 - باب ان من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله . [ 2784 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ( 1 ) ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ( 2 ) ويصلى عليه . ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 213 / 6 . 3 - التهذيب 1 : 333 / 977 . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 214 / 1 . ( 1 ) في التهذيب : يغتسلان ويتحنطان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه زيادة : ثم يقاد . ( 3 ) الفقيه 1 : 96 / 443 . ( 4 ) التهذيب 1 : 334 / 978 .